العلامة الحلي

371

قواعد الأحكام

النصف ، وللخال للأم سدس الثلث . وقيل ( 1 ) : سدس الباقي ، والمتخلف للخال من الأبوين ، وللخال للأم أو الخالة السدس مع الخالة للأب ، والباقي للخالة من الأب ولا رد . ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال - واحدا كان أو أكثر - الثلث ، والباقي للأعمام وإن كان واحدا . ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث ، سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الأم . ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية ، والباقي لمن تقرب بالأبوين بالسوية أيضا وسقط المتقرب بالأب ، وسدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الأم . ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ويسقط المتقرب بالأب . ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ، وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأم وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث ، سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيناه ، سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا وإلا فالثلث بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، للذكر ضعف الأنثى . وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم ، فابن العم وإن نزل أولى من عم ( 2 ) الأب سواء اتفقت

--> ( 1 ) لم نعثر على قائله ، وقال فخر المحققين في إيضاح الفوائد : كتاب الفرائض ج 4 ص 229 : هذا القول الثاني نقله والدي ( رحمه الله ) في التحرير عن بعض الأصحاب ، وهو ضعيف لا اعتبار به . ( 2 ) في نسخة من المطبوع : " عمومة " .